Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75771 بتاريخ 19/02/2019 : اعتماد حقيقة الواقع معيارا لتحديد وصف الحكم حضوريّا أو غيابيا
Principe juridique
- العبرة في وصف الحكم حضوريّا أو غيابيا هي بحقيقة الواقع الإجرائي الثابت من محاضر الجلسات لا بما تذكره المحكمة في منطوقها أو بأسبابه.
- الخطأ في وصف الحكم لا يوجب النقض متى كان لا يؤثر في سلامة القرار ولا يرتّب بطلانا إجرائيا، وخاصة إذا تم تلافيه بقرار إصلاح مرافق للائحة الحكم المطعون فيه.
- مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع ما دام تعليلهم مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.