الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 75754دد القضية 2018/02/18 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المتهم ***** ***** ***** ***** في حق نفسه ضد ***** ***** ببارم 28 مارس 2018 طعنا منه في الحكم الجناحي عــدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12 جانفي 2018 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75754 بتاريخ 18/02/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يعدّ عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم سببا مستقلا لسقوط الطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.
- عند ثبوت سقوط الطعن شكلا تطبق المحكمة الجزاء الإجرائي المتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن تبعا لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.