Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71285 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الإيهام المؤثر المؤدي إلى تسليم المال
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين المستخلصين من إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الإثبات والنفي وتمحيصها دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
- تقدير وسائل الإثبات وموازنتها وترجيح بعضها على بعض مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
- تثبت جريمة التحيل متى استخلصت محكمة الموضوع من الوقائع المعروضة توافر وسائل الإيهام المؤثرة التي حملت المتضرر على تسليم ماله بما يحقق قصد الاختلاس أو عدم الوفاء بالالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 291م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.