Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71285 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الإيهام المؤثر المؤدي إلى تسليم المال

J P 71285/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين المستخلصين من إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الإثبات والنفي وتمحيصها دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
  2. تقدير وسائل الإثبات وموازنتها وترجيح بعضها على بعض مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
  3. تثبت جريمة التحيل متى استخلصت محكمة الموضوع من الوقائع المعروضة توافر وسائل الإيهام المؤثرة التي حملت المتضرر على تسليم ماله بما يحقق قصد الاختلاس أو عدم الوفاء بالالتزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.