Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71688 بتاريخ 19/02/2019 : انتفاء ركن الإسناد يمنع الإدانة عند غياب الجزم واليقين
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل في الدعوى.
- متى تعلّق الاتهام بأفعال منسوبة إلى مجهول عبر وسائط رقمية وظلّت نسبة تلك الأفعال إلى المتهم غير مقطوع بها، فإن ركن الإسناد يعدّ غير متحقق، وهو ما يترتب عليه سقوط أحد الأركان الجوهرية اللازمة للإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيّا على تمحيص وتحليل لعناصر الدعوى دون أن ينطوي على خرق للقانون، ويكون الطعن الهادف إلى مجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا يتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 150م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.