Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75382 بتاريخ 19/02/2019 : قصور التعليل يتحقق عند القضاء بعدم سماع الدعوى دون مناقشة القرائن الجوهرية وبيان الأسانيد القانونية والواقعية

J P 75382/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، وتراقب محكمة التعقيب مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في هذا التعليل من حيث عدم الخطإ في تطبيق القانون وعدم تحريف الوقائع وعدم هضم حقوق الدفاع وعدم القصور في التعليل.
  2. يكون القضاء بعدم سماع الدعوى معيبا بضعف التعليل إذا صدر دون بيان الأسانيد القانونية والواقعية التي بُني عليها ودون مناقشة القرائن الجوهرية الثابتة بأصل صحيح بالملف.
  3. لا يكفي للتصريح بانتفاء الأركان القانونية لجريمة ما الاكتفاء بعبارة عامة، بل يتعين تسبيب ذلك بتعليل مستساغ يتناول الأدلة المعروضة ويبيّن وجه استبعادها أو عدم قيام مدلولها القانوني.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 222 و فقرة 1 و 226 مكرّر و 245 و 247 و 304 فقرة 1 م ج-الفصل 168 و 170 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.