Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70221 بتاريخ 19/02/2019 : عدم جواز تعقيب القائم بالحق الشخصي للفرع الجزائي دون تعقيب النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد طعنه إلى الفرع الجزائي.
- يكون تعقيب القائم بالحق الشخصي للقرار الاستئنافي المتعلق بعدم سماع الدعوى العامة دون مساندة من النيابة العمومية التي لم تتول تعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي طعنا غير جائز إجرائيا وموجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب عن مخالفة حدود الحق المخول للقائم بالحق الشخصي في التعقيب وفق الفصل 258م.ا.ج اختلال شكلي في الطعن يقتضي الحكم بعدم قبوله شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.