Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70174 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة سائغا ومبنيا على الجزم
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه القضاء دون إغفال لما يمكن أن يغيّر نتيجة الفصل.
- إذا بيّنت محكمة الموضوع أسس قناعتها بتعليل واقعي وقانوني سائغ يقوم على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة البراءة والإدانة واستنباط نتائج منطقية منها، فإن الطعن القائم على مناقشة تلك القناعة يُعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- تقدير القيمة الثبوتية للوسائل المعروضة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا ينهض سببا للنقض ما دام التعليل غير متناقض وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 218م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.