Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77025 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 77025/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لما يبرّر قضائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا ومسبّبا.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج موضوعية مستمدة من وثائق الملف.
  3. لا يترتّب نقض الحكم لمجرّد إثارة مطاعن تتعلّق بجدل موضوعي حول عناصر الإدانة والبراءة ما دام الحكم قد بني على مستندات صحيحة ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.