Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75761 بتاريخ 19/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 75761/201919 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل المقرر قانونا سقوط الطعن لعدم استكمال إجراء جوهري اشترطه المشرّع لقبول التعقيب.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ شروط مباشرة الطعن ويجعله مختلا من الناحية الإجرائية.
  3. يشكل وجوب تضمين مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه معيارا حاسما لقبول التعقيب، لأن الطعن المجرّد من هذه المذكرة لا يستوفي مقتضيات الطعن القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.