Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73553 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 73553/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لقضاة الأصل متى استندوا إلى تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
  2. لا تقبل مؤاخذة القرار بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف أو الخلل الموجب لقصور التسبيب على وجه محدد.
  3. يكون الطعن غير مؤسس إذا انصبّ في جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة طالما جاء تعليلها مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.