الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 73553 تاريخ القرار 2019/02/19 قرار تعقيبي الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2018/02/20 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف العسكرية ضد المتهم الجندي ***** بن ***** ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 16687 ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73553 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لقضاة الأصل متى استندوا إلى تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
- لا تقبل مؤاخذة القرار بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف أو الخلل الموجب لقصور التسبيب على وجه محدد.
- يكون الطعن غير مؤسس إذا انصبّ في جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة طالما جاء تعليلها مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.