Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70625 بتاريخ 19/02/2019 : سريان سقوط الدعوى العمومية في جنحة بيع ملك الغير من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

J P 70625/201919 février 2019

Principe juridique

  1. جريمة بيع ملك الغير المنصوص عليها بالفصل 292م.ج تقوم متى ثبت تصرف الجاني في عقار لا يملك حق التصرف فيه وقت التصرف، ويستخلص قيامها من أعمال التسجيل أو التملك الظاهر التي تنقل أو تثبت الملكية خلافا للحق.
  2. الدفع بغياب أركان التحيل وفق الفصل 291م.ج لا يكون وجيها إذا كان التتبع والإدانة منصبين على جنحة أخرى محددة الأركان هي بيع ملك الغير، لأن مراقبة التكييف تنحصر في مدى انطباق النص المعتمد على الوقائع دون استبداله بنص مغاير.
  3. الجنحة المستمرة لا يبدأ فيها احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليه بالفصل 5 م.ا.ج إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار أو من تاريخ اكتشاف الجريمة متى اقترنت بطابع السرية، ويكون الدفع بالسقوط غير قائم طالما بقيت آثار الاستمرار منتجة قانونا.
  4. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، وتكتسب سلامتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها تعليلا يبرز الأساس الذي انتهت إليه في ثبوت الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.