Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78400 بتاريخ 19/02/2019 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 78400/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما مستمدا من أوراق الملف.
  2. تقدير مدى فداحة الضرر المعنوي وتحديد مبلغ التعويض عنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التعقيب على وجه مناقشة التقدير الموضوعي.
  3. لا يتجه نقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير الضرر أو مبلغ التعويض متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، إذ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.