الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 78400 تاريخ القرار 2019/02/19 قرار تعقيبي الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/07 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** ضد ورثة ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 16556 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف العسكرية في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78400 بتاريخ 19/02/2019 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما مستمدا من أوراق الملف.
- تقدير مدى فداحة الضرر المعنوي وتحديد مبلغ التعويض عنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التعقيب على وجه مناقشة التقدير الموضوعي.
- لا يتجه نقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير الضرر أو مبلغ التعويض متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، إذ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.