Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71260 بتاريخ 19/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة أسبابه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الأجل شرط جوهري لاستمرار الخصومة التعقيبية.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ولا يعتدّ بأي إجراء لاحق خارج هذا التاريخ لتدارك فوات الأجل.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرّض لأصل المطاعن، لانتفاء شرط القبول المتعلق باحترام الآجال القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.