Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73555 بتاريخ 19/02/2019 : مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم تنحصر في التثبت من قيامه على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام يعد من الشروط الجوهرية لصحتها، وتراقب محكمة التعقيب احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون من خلال التثبت من تناولها للأركان القانونية والمستندات اللازمة وموازنتها بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بملف القضية.
- مناقشة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها تندرج ضمن اجتهادها المطلق وتعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- لا ينهض سبب ضعف التعليل متى تضمنت الحيثيات عرضا لعناصر الملف ومناقشة لدفوعه وانتهت المحكمة إلى قضائها على أساس الشك أو عدم كفاية المدعمات، طالما استند ذلك إلى ما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.