Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75778 بتاريخ 19/02/2019 : سلطة قضاة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد منازعة قضاة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة دون قيام تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.
- يكون قرار قضاة الأصل بمنأى عن النقض متى أحاط بجميع العناصر القانونية اللازمة للفصل واستخلص النتيجة على وجه معلل تعليلا مستساغا ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.