Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71404 بتاريخ 19/02/2019 : اعتماد التسجيلات المرئية كقرينة للإدانة متى اطمأنت لها محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير القوة الثبوتية للتسجيلات المرئية واعتمادها كقرينة للإدانة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تُلزم محكمة الموضوع بالرد على القدح في الشهادة إذا كان القدح مجردا ولم يقدم الطاعن سببا جديا ومؤكدا لاستبعادها.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 37 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.