Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75594 بتاريخ 19/02/2019 : ردّ التعقيب عند انحصار أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها دون خرق للقانون

J P 75594/201919 février 2019

Principe juridique

  1. إذا ثبت أن الطعن بالتعقيب وُجّه ضد من ليست له الصفة بسبب وفاة المعني بالأمر، تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا في خصوصه لانتفاء صفة المطعون ضده.
  2. لا يُقبل التعقيب متى انحصرت وسائله في مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر تكوين قناعتها وترجيحها بين القرائن دون قيام ما يثبت خرقا للقانون، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا بالفصل 258 من م ا ج.
  3. لا تقوم قرينة الإسناد في المادة الجزائية على محضر معاينة لا يفيد بذاته ما يثبت نسبة الفعل للمتهمين، فإذا خلت أوراق الدعوى مما ينهض دليلا قانونيا على المشاركة تعيّن ردّ أوجه الطعن المبنية على التمسك بمثل هذا المحضر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.