Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70181 بتاريخ 20/02/2019 : بطلان أعمال الاختبار عند ثبوت اضطراب هوية المستدعى بما يهضم حق الدفاع

J P 70181/201920 février 2019

Principe juridique

  1. يشترط لصحة أعمال الاختبار استدعاء الخصم وفق هويته الصحيحة وعلى أساس مستقر في ملف الدعوى، وكل اضطراب في هوية المستدعى يترتب عنه إخلال جوهري يمس حق الدفاع ويمنع ترتيب الآثار على نتائج الاختبار.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع رفض الدفع الجدي لمجرد القول بعدم جديته، بل يتعين عليها تمحيص أوراق الملف ومناقشة الأدلة المؤثرة واستخلاص النتائج الواقعية والقانونية تعليلا كافيا يحقق رقابة المشروعية.
  3. يعد طلب إعادة الاختبار طلبا جوهريا متى كان لازما لتلافي إخلال شكلي في الاستدعاء أو لرفع اللبس حول مطابقة محل الاختبار لمحل النزاع، ورفضه دون إجراء التحريات اللازمة يعد هضما لحق الدفاع وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.