Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71947 بتاريخ 19/02/2019 : سلطة المحكمة الجزائية في تكييف الوقائع تبرر التخلي لعدم الاختصاص عند ظهور وقائع جديدة

J P 71947/201919 février 2019

Principe juridique

  1. المحكمة الجزائية تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بالتكييف القانوني الذي تصبغه جهة الإحالة، باعتبار أن التكييف مسألة قانونية تستقل بها بحكم ولايتها العامة على النزاع الجزائي لإعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح وتحديد النص المنطبق عليها.
  2. إذا أتمت المحكمة عملية التكييف واتضح لها أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن اختصاص محكمة أخرى، فإنها تقضي بالتخلي لعدم الاختصاص وتُنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية عملا بالفصل 169 م إ ج.
  3. قرار دائرة الاتهام بالإحالة يفقد حجيته إزاء المحكمة المتعهدة إذا برزت في الطور الحكمي وقائع جديدة تفرض تكييفا جديدا للأفعال على ضوء معطيات لاحقة، بما يبرر التخلي عن النظر لعدم الاختصاص.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 201 و 202-قانون 1969/6/12-الفصل 219 م ج-قانون 1969/6/12-الفصل 169 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.