Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70027 بتاريخ 19/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتبار أن هذا الإجراء مقرر تحت طائلة السقوط.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ولا يُغني تقديم مطلب التعقيب دون استكمال هذا الإجراء عن ترتيب جزاء السقوط.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا، باعتبار أن السقوط مانع إجرائي يحول دون نظر محكمة التعقيب في موضوع الأوجه المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.