Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53197 بتاريخ 20/02/2019 : بطلان الحكم إذا تضمنت النسخة الأصلية أسماء الحكام المخالفة لما ورد بلائحة الحكم

J P 53197/201920 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم الجزائي متى ثبت تعارض أسماء الحكام المضمنة بالنسخة الأصلية للحكم مع أسماء الهيئة الحاكمة كما وردت بلائحة الحكم باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي متعلق بصحة الحكم.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان يجعل الحكم قابلا للنقض عملا بقواعد البطلان الإجرائي دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. للمحكمة التعقيب إثارة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام الإجرائي من تلقاء نفسها متى تبينت من أوراق الملف ولو لم تكن مثارة من الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.