Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75765 بتاريخ 20/02/2019 : انتفاء مؤاخذة السائق عن حادث المرور يقتضي ثبوت تعمد المتضرر الحاق الضرر بنفسه
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- ينتفع المتضرر المترجل بقرينة المسؤولية المحمولة على السائق ولا ينهض الإعفاء من المسؤولية إلا بثبوت أحد شرطيه المتمثلين في تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه للخطا الفادح.
- تطبيق أحكام العنوان الخامس من مجلة التامين المدرج بموجب القانون عدد 86 لسنة 2005 يكون منضبطا لتحديد الطرف المتحمل للتبعات المالية للحادث ولا يصح إدخال شركة التأمين في الخصومة دون قيام ما يثبت علاقة التأمين.
- تقدير مقدار التعويضات المستحقة للمتضرر من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما كان مطابقا لأحكام القانون ومعللا كما يجب قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.