Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80778 بتاريخ 25/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ قانوني لمستندات الطعن

J P 80778/201925 février 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الآجال والإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون، ولا سيما الإدلاء بمذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها للخصم وفق الشكل القانوني، وإلا ترتب السقوط.
  2. لا يعد التبليغ صحيحا إذا تم تسليم نظير محضر الإعلام إلى شخص غير منصوص عليه قانونا ضمن من يجوز لهم التسلّم نيابة عن المطلوب إعلامه، بما يجعل إجراء التبليغ معيبا شكلا.
  3. تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها تلقائيا والتحقق من استكمالها قبل النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.