Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80778 بتاريخ 25/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ قانوني لمستندات الطعن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الآجال والإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون، ولا سيما الإدلاء بمذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها للخصم وفق الشكل القانوني، وإلا ترتب السقوط.
- لا يعد التبليغ صحيحا إذا تم تسليم نظير محضر الإعلام إلى شخص غير منصوص عليه قانونا ضمن من يجوز لهم التسلّم نيابة عن المطلوب إعلامه، بما يجعل إجراء التبليغ معيبا شكلا.
- تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها تلقائيا والتحقق من استكمالها قبل النظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.