Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76498 بتاريخ 25/02/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 76498/201925 février 2019

Principe juridique

  1. يسقط حقّ المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ولم يطلب تدخله، عملا بمقتضيات الفصل 120 الفقرة "ب" من مجلة التامين.
  2. يُرفض الطعن المؤسس على دعوى تحميل كامل مسؤولية الحادث على مؤمّن الغير إذا لم يقع توجيه الطعن ضدّ من تمس مصالحه تلك المنازعة ولم يكن طرفا في الدعوى، بما يجعل الجدل في المسؤولية غير مقبول في مواجهة الخصوم غير المعنيين بها.
  3. يظل واجب الضمان المحمول على المؤمن تجاه المتضرر قائما متى استندت المطالبة إلى الفصل 122 من مجلة التأمين، ولا يتوقف نفاذ هذا الواجب على كيفية توزيع المسؤولية بين أطراف الحادث في حد ذاتها.
  4. تقدير توفّر الصبغة الشغلية للحادث يعد مسألة موضوعية لقضاة الأصل متى استندوا في نفيها أو إثباتها إلى عناصر واقعية مستمدة من ملف القضية دون تحريف وعللوا قضاءهم تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.