Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74027 بتاريخ 25/02/2019 : امتداد تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- لا يصحّ حصر مجال تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور في الحالات المعدّدة بالفصل 172 م ت إذا كان الفصل 173 م ت قد قرّر وجوب تقديم مطلب التعويض إلى الصندوق عند كون المسؤول غير مؤمّن بعبارة عامة ومطلقة.
- العبارة العامة الواردة في الفصل 173 م ت بشأن عدم التأمين تُحمَل على عمومها فتشمل عدم التأمين المنصوص عليه في الفصل 172 م ت وتتجاوزه إلى عدم التأمين مطلقا.
- تفسير الفصل 172 م ت يجب أن يتمّ في إطار تكامله مع الفصل 173 م ت بما يمنع عزل أحدهما عن الآخر عند تحديد نطاق التزام الصندوق بالتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 110-الفصل 115 م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 173 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.