Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72436 بتاريخ 25/02/2019 : صفة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كمؤمن بقوة القانون تترتب عنها قابلية تتبعه بدعوى العرض الصلحي
Principe juridique
- تُحمّل اتفاقية التعويض لحساب الغير تبعية المسؤولية المدنية للمؤمن الذي يغطي مسؤولية الوسيلة التي يمتطيها المتضرر، بما يترتب عنه تحديد الجهة الملزمة بتقديم عرض التسوية الصلحية بحسب معيار تغطية المسؤولية المدنية.
- يُعتبر صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مؤمنا بقوة القانون في حالات عدم التأمين المنصوص عليها، فتثبت له صفة الطرف المتعاقد في اتفاقية التعويض لفائدة الغير وتنسحب عليه التزاماتها في حدود الصور التي صادق عليها وفق أحكام مجلة التأمين.
- يخول الجمع بين مقتضيات اتفاقية التعويض لفائدة الغير وأحكام مجلة التأمين للمتضرر القيام مباشرة على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية متى ثبتت صفته القانونية كمؤمن عن المسؤولية المدنية محل التغطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.