الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 77918 قرار تعقيبي 2012-02-25 تاریخ بإسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/05/07/ صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** في حق موكلها القائم بالحق الشخصي في الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77918 بتاريخ 25/02/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن لم يفصل الحكم المطعون فيه نهائيا في فرع دعواه
Principe juridique
- إذا اقتصر الحكم الجزائي على عدم سماع الدعوى العمومية والتخلي عن الدعوى المدنية فإن الفرع المدني لا يعد مفصولا فيه نهائيا، وبذلك ينتفي شرط وجود حكم بات في الأصل يصلح محلا للطعن بالتعقيب.
- التعقيب في سندات الحكم الجزائي ينعقد للنيابة العمومية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته، فإذا لم تمارس النيابة الطعن انتفت صفة القائم بالحق الشخصي لمجادلة تلك السندات تعقيبيا.
- يرفض مطلب التعقيب شكلا متى رفع من غير ذي صفة، ويترتب عن ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.