Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77133 بتاريخ 25/02/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يثبت بتأثير الإصابة على المستقبل المهني للمتضرر
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- الطعن القائم على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهمها لعناصر الملف وترجيحها لبعضها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى كان الحكم معللا على نحو كاف.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على مباشرة المتضرر لنشاط مهني زمن الواقعة متى ثبت أن الإصابة من شأنها التأثير على مستقبله المهني باعتبار أن الضرر المهني ضرر مستقبلي ومحقق.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 134 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.