Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74358 بتاريخ 26/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 74358/201926 février 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. يترتب على الحكم برفض الطعن شكلا لعدم احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج حجز معلوم الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 م إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.