Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 74000 بتاريخ 26/2/2019 : عدم قبول التعقيب ضد الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض
Principe juridique
- لا يسوغ التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولم يتم تنفيذها، باعتبار أن الصبغة النهائية شرط جوهري لقبول الطعن بالتعقيب.
- الحكم الغيابي لا يكتسي الصبغة النهائية طالما بقي قابلا للاعتراض، مما يترتب عنه عدم قبول التعقيب الموجه ضده شكلا.
- لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.