Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 74000 بتاريخ 26/2/2019 : عدم قبول التعقيب ضد الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض

J P 74000/201926 février 2019

Principe juridique

  1. لا يسوغ التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولم يتم تنفيذها، باعتبار أن الصبغة النهائية شرط جوهري لقبول الطعن بالتعقيب.
  2. الحكم الغيابي لا يكتسي الصبغة النهائية طالما بقي قابلا للاعتراض، مما يترتب عنه عدم قبول التعقيب الموجه ضده شكلا.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.