Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74946 بتاريخ 04/03/2019 : عدم قيام الخطأ على مجرد التصادم الخلفي متى ثبت أن المناورة المرورية هي السبب المنتج للضرر
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للدليل وبيان سنده الصحيح وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- تحديد الحالة المنطبقة من جدول المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين مسألة تقدير واقعي متى تأسس قضاء الأصل على معطيات ثابتة بالملف، ويخرج الجدل في صحة هذا التقدير عن رقابة محكمة التعقيب.
- توفر الصبغة الشغلية للحادث بالمعنى المقصود بالفصل 117 من مجلة التأمين مسألة موضوعية تستلزم دليلا جازما ولا يكفي فيها مجرد التصريح بالعودة من العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.