Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73597 بتاريخ 04/03/2019 : تجاوز العقوبة القصوى المقررة قانونا يوجب النقض
Principe juridique
- يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا لم يُقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد للطعن في الحكم الحضوري، ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
- يُعد الحكم القاضي بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المضبوط بالنص الجزائي خرقا للقانون يمس بأصول المحاكمة العادلة ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
- عند ثبوت خرق القانون بتجاوز العقوبة المحددة تشريعا، يتعين على محكمة التعقيب نقض الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.