Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73488 بتاريخ 04/03/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يشمل واجب الإيداع المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويترتب عن عدم إنجازه في الأجل القانوني سقوط الطعن.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب التثبت من احترامها تلقائيا ولو دون إثارة من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.