Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73543 بتاريخ 04/03/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نصه من قبل الهيئة الحاكمة

J P 73543/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. تعلق قواعد سرية المفاوضة وحصر المشاركة فيها على القضاة الذين حضروا المرافعة بإجراءات أساسية يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
  2. يوجب تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضاؤها من القضاة الذين أصدروا الحكم، ويعدّ غياب إمضاء الهيئة الحاكمة خللا إجرائيا أساسيا يقتضي البطلان.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، وللمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.