Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71757 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا يجوز أن يتخذ الطعن بالتعقيب من ضعف التعليل وسيلة لمناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترتيبها، لأن ذلك يندرج في جدل موضوعي لا تملك محكمة التعقيب إبداله باجتهادها.
- تسليط العقاب المناسب يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ويظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء قد بني على تعليل حسن وتسبيب مستساغ.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.