Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77925 بتاريخ 05/03/2019 : لا يترتب بطلان تتبع إصدار شيك بدون رصيد عن عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض بظهر الشيك متى أمكن احتساب الآجال من شهادة عدم الخلاص ومحضر عدل التنفيذ
Principe juridique
- عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال القانونية ممكنا انطلاقا من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار ومن محضر عدل التنفيذ بالنسبة لآجال التسوية.
- إجراء التأمين المتعلق بخلاص الشيك هو التزام قانوني على مصدر الشيك بدون رصيد لتسوية وضعيته ولا يتوقف على إذن من المحكمة.
- تخطيئة الطاعن بالمال المؤمن تكون متى رفض مطلب التعقيب لعدم وجاهة أسانيده تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.