Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77926 بتاريخ 05/03/2019 : احتساب آجال التتبعات في جريمة الشيك دون رصيد ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص

J P 77926/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يرتب بطلان اجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار.
  2. احتساب آجال التسوية في مادة الشيك دون رصيد يكون من محضر عدل التنفيذ ولا يتوقف على البيانات المضمنة على ظهر الشيك.
  3. التأمين واجراءاته بخصوص خلاص الشيك هو التزام محمول على مصدر الشيك دون رصيد ولا يتوقف القيام به على اذن من المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.