Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77926 بتاريخ 05/03/2019 : احتساب آجال التتبعات في جريمة الشيك دون رصيد ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص
Principe juridique
- عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يرتب بطلان اجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار.
- احتساب آجال التسوية في مادة الشيك دون رصيد يكون من محضر عدل التنفيذ ولا يتوقف على البيانات المضمنة على ظهر الشيك.
- التأمين واجراءاته بخصوص خلاص الشيك هو التزام محمول على مصدر الشيك دون رصيد ولا يتوقف القيام به على اذن من المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.