Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77969 بتاريخ 05/03/2019 : عدم بطلان تتبعات إصدار شيك دون رصيد بمجرد غياب التنصيص البنكي على تاريخ العرض إذا ثبت تاريخ العرض بشهادة عدم الخلاص

J P 77969/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يرتب بطلان إجراءات التتبع متى أمكن اعتماد تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص لاحتساب آجال الإشعار.
  2. يتم احتساب آجال التسوية انطلاقا من التاريخ المستفاد من محضر عدل التنفيذ، بما يجعل الدفع ببطلان التتبع لغياب تنصيص تاريخ العرض على ظهر الشيك غير قائم على أساس قانوني.
  3. التأمين وإجراءاته بخصوص خلاص الشيك هو إجراء يلتزم به مصدر الشيك دون رصيد لتسوية وضعيته طبق القانون ولا يتوقف على إذن من المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.