Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62904 بتاريخ 05/03/2019 : استيفاء استئناف النيابة العمومية لشكليات الفصل 212 م ا ج بتضمين الطعن على ظهر الملف ممضى ومؤرخ
Principe juridique
- تستهدف شكليات تقديم مطلب الاستئناف ضمان ثبوت حصول الطعن داخل الأجل القانوني وإثبات صدوره ممن له الصفة، فإذا تحققت هذه الغاية من وثائق الملف فلا يترتب عن عدم الإمضاء على وصل التلقي وحده عدم قبول الاستئناف شكلا.
- يعدّ تضمين مطلب الاستئناف على ظهر الملف مع تحقيق تاريخه والإمضاء عليه إجراءً مستوفيا لمقتضيات الشكل التي يقرّرها الفصل 212 م ا ج متى كان من شأنه تثبيت تاريخ الطعن وإسناده إلى جهة الطاعن.
- لا يجوز للمحكمة أن تتوسع في ترتيب جزاء عدم القبول الشكلي عندما تكون الشكليات المقصودة قد أُنجزت بصورة تحقق مقصد المشرع، لأن الشكليات الإجرائية وسيلة لضبط الآجال وإثبات التصرف وليست غاية في ذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 212 م ا ج-الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.