قرار تعقيبي عدد 311607 بتاريخ 11 جويلية2011
م. ع/ الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقتم طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة السادسة بمحكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2008 في القضيّة عدد 60975 والقاضي " بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنف بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.