Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79632 بتاريخ 12/03/2019 : قيام جريمة الفصل 283م.ج رهين ثبوت اكراه صادر عن الجاني

J P 79632/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليل الاحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بوضوح مدى انطباق النص الجزائي على الوقائع بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. جريمة التوصل احتيالا او بالقوة او بالعنف او بالجبر او بالتهديد بالكتابة او بالقول الى اخذ امضاء اوكتب او عقد تفترض ثبوت وسيلة اكراه مادي او معنوي صادرة عن الجاني تكون هي السبب في قهر ارادة المتضرر وحمله على التزام ما كان ليلتزم به دون تلك الوسيلة.
  3. لا يصح تأسيس الادانة على شهادة مقدوح فيها بالعداوة متى ثبت سبق قيام شكاية من الشاهد ضد المشتكى به من اجل نفس الافعال وقضي فيها بعدم سماع الدعوى، كما ترد شهادة المحامي في نزاع انيب او استشير فيه لمخالفتها واجب السر المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.