Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73979/77422 بتاريخ 11/03/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومعللا

J P 73979/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستجلاء النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائما على عناصر مادية وقانونية ثابتة بأوراق الملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على النتيجة التي تنتهي إليها محكمة الموضوع في تقدير المسؤولية متى كان تعليلها سائغا ومبنيا على ما توفر بالملف من معطيات.
  3. لا يترتب نقض القرار لمجرد التمسك بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف واحترمت تطبيق النصوص القانونية على الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.