Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75516 بتاريخ 11/03/2019 : انتفاء الخطأ الفادح غير المبرر يحول دون دفع المؤمن بخطإ المتضرر لدرء التعويض
Principe juridique
- يقرّ الفصل 122 من مجلة التأمين قرينة قانونية بسيطة لتحمّل سائق الوسيلة الصادمة ومن يضمن مسؤوليته المدنية عبء تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص، ولا يُقبل دفع خطإ المتضرر لدرء التعويض إلا إذا أثبت المؤمن تعمّد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطإ فادح لا يمكن تبريره.
- تقدير ما إذا كان السلوك المنسوب إلى المتضرر يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره يعدّ من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على معطيات واقعية سائغة ومؤسسة قانونا.
- لا تُستفاد الصبغة الشغلية للحادث لمجرد التصريح بأن المتضرر كان في طريقه إلى العمل، إذ يتطلب ثبوتها قيام علاقة اجارة وتحقق شروط ارتباط الحادث بالشغل وفق مقتضيات الفصل 117 من مجلة التأمين، وتبقى عناصر هذا التحقق من مسائل الواقع التي يقدّرها قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.