Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76156 بتاريخ 12/03/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام تتحقق باستيعابه العناصر القانونية والواقعية المؤدية لعدم كفاية الحجة

J P 76156/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها قانونيا مستوعبا لكامل عناصر القضية القانونية والواقعية بحيث يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج الذي انتهى إليه الحكم.
  2. لا يكون الطعن المؤسس على ضعف التعليل قائما متى تضمّن القرار مناقشة أركان الجريمة موضوع الإحالة وانتهى إلى عدم توفرها بتعليل مستساغ واقعا وقانونا.
  3. عدم كفاية الحجة يتعين استخلاصها من غياب الأدلة القاطعة والقرائن القوية المثبتة للمشاركة في الجريمة بما يبرر حفظ التهمة في حق من لم يثبت ضده الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.