Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83040 بتاريخ 14/03/2019 : انتفاء التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل عند عدم إثبات مورد رزق حقيقي
Principe juridique
- لا يشترط القانون عدد 86 لسنة 2005 لإسناد تعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني أو قيامه بخسارة حالّة في الدخل، ما دام الفصل 127 م ت يضع مقاييس ضبط الدخل ويجيز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل.
- يشترط التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل قيام خسارة واقعية ومحققة، ولا يكفي افتراض تحققها أو الاستناد إلى مجرد الوضع الدراسي للمتضرر متى انتفت قرائن الدخل الحقيقي.
- يحمّل المتضرر عبء إثبات مورد رزقه أو امتهانه لنشاط مهني يدرّ دخلا حقيقيا للتمتع بتعويض عن فرع الخسارة الفعلية في الدخل، وتظل المعطيات الواردة بتقرير الإختبار الطبي في هذا الجانب غير كافية بذاتها للقيام مقام الحجة والإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصلين 127 و 134 م ت-107 مدني-الفصل 90 و 89م ط-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.