Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73519 بتاريخ 11/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 73519/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا بيّن قاضي الموضوع عناصر اقتناعه على نحو يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق القضية وبناء منطقي يفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يجوز لمحكمة التعقيب فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.