Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66112 بتاريخ 12/03/2019 : عدم قيام جريمة تعطيل حرية العمل عند انتفاء تعمد منع الغير من مباشرة العمل
Principe juridique
- الادانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، فإذا انتهت محكمة الموضوع بعد تمحيص عناصر الدعوى إلى غياب الدليل اليقيني على تحقق اركان الجريمة تعين تأييد حكم البراءة لعدم جواز تأسيسها على الشك والتخمين.
- تقدير الادلة وترجيحها لاستخلاص قيام اركان الجريمة أو انتفائها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الاصل متى كان تعليلهم سائغا ومؤسسا على موازنة عناصر الاثبات والنفي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
- لا ينهض الدليل على جريمة تعطيل حرية العمل بمجرد صدور شهادات صادرة عن اطارات بالمؤسسة إذا لم تقترن بما يقطع بتحقق التعمد في منع الغير من مباشرة العمل، وكان للمحكمة أن تلتفت عنها عند عدم كفايتها لاقامة اليقين.
Textes appliqués
- الفصل 136م.ج.-الفصل 96م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.