Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76265 بتاريخ 11/03/2019 : استبعاد صبغة حادث الشغل عند عدم ثبوت قيام علاقة أجرة زمن الحادث

J P 76265/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. تكييف الحادث من حيث اكتسابه صبغة حادث الشغل أو عدمها يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قضاة الأصل متى استندوا إلى عناصر مستخلصة من ملف القضية.
  2. استثناء الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له من نطاق التأمين الوجوبي لا ينهض إلا بثبوت صفة الأجير وقيام الارتباط بالعمل زمن الحادث على نحو يحقق شروط الصبغة الشغلية.
  3. مجرد التصريح بأن المتضرر كان في طريقه إلى العمل لا يكفي وحده لإثبات الصبغة الشغلية للحادث ما لم يقترن بما يثبت علاقة الأجرة واتصال المسار بمقر العمل دون تغيير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.