Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81773 بتاريخ 12/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل القانوني سليما

J P 81773/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
  2. لا معقب على قضاة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من الأوراق وكافيا لتأسيس النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يكون الطعن غير مبرر متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يثبت به خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.