Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8250 بتاريخ 15/3/2019 : قصور التعليل في قرار دائرة الاتهام عند استبعاد دليل جوهري

J P 8250/201915 mars 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، عند مباشرتها لوظيفتها كدائرة تحقيق من درجة ثانية، أن تعلل تعليلا مستقيما ومقنعا اختيارها لوسائل الإثبات وترجيحها لبعضها، لأن ذلك يؤثر على قرينة البراءة وعلى مبدأ الموازنة بين القرائن.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام معيبا بعيب القصور في التسبيب إذا استبعدت دليلا جوهريا واعتمدت دليلا آخر دون بيان أسباب الاستبعاد أو دون تبرير اتجاهها في اعتماد الأدلة التي بنت عليها الإحالة.
  3. لا يستقيم تعليل قرار الإحالة إذا لم يتضمن تعرضا لبيان أوجه الأفعال المنسوبة أو دراسة للأركان القانونية للجريمة الموجهة، لأن الاقتصار على تعليل مقتضب يجعل القرار مخالفا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.